تعليق الزوجة على زوجها الطلاق(1)

ماذا يترتَّب على حُكم من قالت لزوجها: إذا فعلتَ كذا سوف أكون طالقًا منك. وزوجها سكت ولم يُجبها. هل يقع تعليق الطلاق بذلك؟ وإذا فعل الأمرَ هل يقع الطلاق؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن قولها لزوجها: إذا فعلت كذا سوف أكون طالقًا منك- لا يقع به في ذاته طلاقٌ، سواء أكانت هازلةً أم جادَّةً؛ لأن العصمةَ بيد الزوج وليست بيد الزوجة.
وسكوتُ الزوج لا يلزمُ منه إقرارَها على ما قالت، فالأصل أنه لا يُنسب إلى ساكت قولٌ، وقد يكون سكوتُه سكوتَ المغضَبِ أو سكوتَ المداراةِ.
وأيًّا كان الأمرُ فإن الطلاقَ لا يقع بمجرد الصمت، بل لابد له من قولٍ أو فعل.
ونصيحتي لهذه الزوجة أن تكفَّ عن هذا الأسلوب، حتى لا تجازِفَ بحياتها الزوجية، فهذه المرة سكت الزوجُ، وسلَّم الله عز وجل، ولكنه في المرة القادمة قد تأخذه الحمية، ويجيبها صراحةً إلى رغبتها في الطلاق، ويلتزم به، فيقع المحذورُ الذي تكرهه المرأة غالبًا وتندم عليه. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend