تطليق المركز الإسلامي على المتزوج عرفيًّا للضرر

سيدة مسلمة كندية تزوجت من شاب مسلم أمام إمام مسجد في مونتريال باللفظ من غير أوراق أو تسجيل رسمي، وتريد الطلاق نظرًا للمشاكل المتفاقمة بينهما. فما هو الحل؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن لهذه الزوجة أن تلجأ إلى المركز الإسلامي لرفع مظلمتها، فيتولى المركز نظر هذه الخصومة فيتصل بالزوج ويسمع منه كما سمع من الزوجة، ويقضي بينهما بالقسط؛ فقد يقتنع الزوج بالطلاق بتسريح زوجته بالمعروف، وقد يفرق بينهما المركز الإسلامي إما بالتطليق للضرر، أو بالخلع حسب مقتضى الأحوال، ويُصدر بذلك وثيقةً ننصح أن تكون مُوقَّعة مِن ثلاثةٍ من الأئمة حتى تكتسب باجتماعهم من القوة ما يحسم مادة النزاع والخصومة في المستقبل إذا شرع الزوج الغاضب في إثارة الخصومات حول هذا الحكم.
ولعلنا ننتهز هذه الفرصة لنؤكد على أهمية توثيق الزواج دفعًا لمثل هذه الاختناقات.
وقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا للأحوال الشخصية حول الزواج العرفي ما يلي:
• الزواج العرفي هو الزواج الذي لم يُثبَت في وثيقة رسمية، وتوثيق الزواج ليس من أركانه ولا من شرائط صحته، ولكن ينبغي الحرص عليه حفظًا للحقوق ومنعًا من التجاحد عند التنازع؛ فإن استوفى الزواج العرفي أركانَ الزواج وشروطه وخلا من موانعه كان صحيحًا، وإن تخلَّف شيءٌ من ذلك كان باطلًا أو فاسدًا بحسب الأحوال. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend