تطليق المركز الإسلامي على الزوج الغائب زوجته المطلَّقة رسميًّا

سيدة مسلمة حصلت على الطلاق الكندي الرسمي، ولا تعلم شيئًا عن مكان تواجد زوجها السابق، وتريد الطلاق الإسلامي للزواج مجددًا. فما هو الحل؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن القضاء الوضعي لا يُحِل إلا العقدة المدنية للزواج، وتبقى العقدة الشرعية، وهذه لا يُحِلها إلا الزوج أو القضاء الشرعي، فإذا صحَّ أنه لا سبيل إلى الزوج لغيابه وعدم القدرة على التواصل معه- ويرجى التحقُّق من ذلك- فيستطيع المركز الإسلامي بناءً على وثيقة الطلاق المدنية أن يُطلِّق على هذا الزوج المضار، بعد استفراغ الوُسع في الوصول إليه ومطالبته بالرجوع إلى زوجته أو نقلها إليه.
وقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا للأحوال الشخصية بهذا الصدد ما يأتي:
التطليق للغياب والفقدان:
•إذا جهل موطن الزوج أو محل إقامته، وتضررت المرأة بذلك، رفعت أمرها إلى القضاء الشرعي للنظر في التفريق بينها بين زوجها للضرر، بعد استفراغ الوسع في الوصول إليه ومطالبته بالرجوع إلى زوجته أو نقلها إليه.
والذي ننصح به أن توثق كل محاولات الوصول إلى الزوج الغائب، وأن يوقع على هذه الوثيقة ثلاثة من الأئمة، حتى تكتسب باجتماعهم من القوة ما يحسم مادة النزاع والخصومة في المستقبل إذا ظهر الزوج الغائب فجأة، وطفق يثير الخصومات حول هذا الحكم. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend