تحريم الزوجة بالثلاث المعلق على فعل ما

حلف أبي إن دَخَلَتْ بنتُ عمَّتي البيتَ فإن أمي مُحرَّمةٌ بالثلاث، وقد دخلت هذه البنت فعلًا البيتَ، فما الفتوى الشَّرْعية في هذا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصلَ في تحريم الزَّوْجة أنه ظهارٌ، إلا إذا دلَّتِ القرائنُ أن الحالفَ أراد به الطَّلاقَ ولم يُرِدْ به الظِّهارَ، والذي يظهر من قوله «بالثلاث» أن قَصْدَه مُتوجِّهٌ إلى الحَلِف بالطَّلاق وليس إلى المظاهرة من زوجته، فنحن إذًا أمام طلاقٍ مُعلَّقٍ، والأظهر في الطَّلاق المعلق أنه إن قُصد به الطَّلاقُ ولم يُقصد به مجرد الحلف فهو طلاقٌ، والأظهر كذلك أن الطَّلاقَ المضاف إلى عددٍ أنه يُحسب واحدةً، فنكون أمام طلقةٍ تنقص من عدد الطلقات المقرَّر له شرعًا، فإن كانت الأولى أو الثَّانية فله حقُّ الرجعة، وإن كانت الثالثة فلا تحلُّ له من بعد حتى تنكحَ زوجًا غيره.
أمَّا إن قصد به مجرد الحلف، أي أن يحملَ نفسَه أو غيرَه على فعلِ أمرٍ من الأمور أو الامتناع عنه، ولم يقصد به إلى الطَّلاق، فذلك يمينٌ وليس بطلاقٍ، فيخرج من تَبِعَتِه عند الحِنْث بكفارةِ يمينٍ: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يُطعم منه أهله أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ(1).
ونُوصيه بتقوى الله عز وجل ، وألا يكون حلَّافًا على هذا النَّحْو، وأن يملكَ نفسه عند الغضب، حتى لا يُغامر بمشروعية علاقته بأهله ويعرض بيته وأسرته للدمار والشتات. ونسأل اللهَ أن يَرُدَّنا وإيَّاه إليه ردًّا جميلًا. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89].

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend