بين حديث النفس بالطلاق والشك في التلفُّظ به

أثناء ذهابي للعمل وازدحام المرور قلت في بالي: «تطلق عليَّ» أو «تحرم عليَّ زوجتي» هذا ببالي، ولكن لا أعلم إن كان تحرَّك لساني دون صوت أم لا، ولكن لتصحيحِ الحروف التي دارت ببالي، ما الحكم في حديث النفس؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كان الأمر مجرَّد حديثِ نفس ولم ينطق به لسانك، فلا يلزمك من تبعته شيءٌ، فإن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به(1).
وإن كنت من أصحاب الوسواس القهري فلا يلزمك الطلاقُ ولو نطقت به، ما لم تقصد إليه عن رضا وطمأنينة؛ لأنك مستغلقٌ عليك طوال الوقت، و«لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»(2).
وإن لم تكن كذلك، ونطقت بلفظ الطلاق الصريح فإنك تُؤاخذ به، وتحتسب عليك طلقة، فانظر أين أنت من هذا كله.
واعلم أن المرء أمين على دينه، فاسأل الله أن يريك الحق حقًّا ويرزقك اتِّبَاعه. والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق» باب «الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» حديث (5269)، ومسلم في كتاب «الإيمان» باب «تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» حديث (127) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(2) أخرجه أحمد في «مسنده» (6/ 276) حديث (26403)، وأبو داود في كتاب «الطلاق» باب «في الطلاق على غلط» حديث (2193)، وابن ماجه في كتاب «الطلاق» باب «طلاق المكره والناسي» حديث (2046)، والحاكم في «مستدركه» (2/ 216) حديث (2802). من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» حديث (2047).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend