بين اعتبار علم الزوج بحكم الطلاق البدعي وبين وقوعه

بين اعتبار علم الزوج بحكم الطلاق البدعي وبين وقوعه
رجلٌ طلَّق زوجته في أثناء مشاجرةٍ من خلال الهاتف، والطَّلاقُ كان لغضبه الشديد منها وعدم مراعاتها مشاعره واهتماماته، ثم قام أحدُ الأقارب بالإصلاح بينهما وعادت الزَّوْجة إلى بيتها مباشرةً ومن دون أن يقول لها الزَّوْج أمام شهودٍ أنه يردُّها إلى عصمته، ولما سأل عن ذلك قيل له: إن الطَّلاقَ لا يقع في أثناء الحيض.
والسُّؤال لفضيلتكم: هل تُحتسب هذه الطلقة أم لا تُحتسب؟ والزَّوْج على علم بكونها حائضًا ولكن ليس على علمٍ بحكم طلاق الحائض إلا بعد الحادثة. وجزاكم اللهُ عنا خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فهذه مسألة تتعلَّق بالطَّلاق في ذاته ولا علاقة لها بعلم المُطلِّق بذلك أو عدم علمه، فإذا كان قد أُفتي بأن هذه الطلقةَ لا يُعتَدُّ بها ولا تُحتسب عليه لكون زوجته كانت حائضًا عندما طلَّقها فإن هذه الفتوى مُعتبرة، ولا يُشوش على ذلك عدم علمه بطلاق الحائض.
ونُوصي صاحب النَّازلة بأن يُمسك نفسه عند الغضب(1)، وألا يُغامر بمشروعية علاقته مع زوجته على هذا النَّحْو، فهو لا يضمن إن سلمت هذه المرة أن تسلم في المرات القادمة.
أسأل الله أن يقيَه شرَّ نفسه وشرَّ الشَّيطان وشَرَكه. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

______________

(1) أخرجه البخاري (6114).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend