بين إرادة الطلاق وتمنِّيه والرغبة فيه وقصده بلفظ كنائي(2)

ما هي كيفية حدوث الطلاق في كنايات الطلاق؟ هل إذا قلتُ كنايةَ طلاق وكنت أقصدُ إيقاع الطلاق فعلًا وتنجيزَه سواءٌ في الحال أو بعد ذلك؟ أي أن النية تساوي في المعنى: «أنت طالق». هل بذلك يحدث طلاق في كنايات الطلاق؟
فأنا قلت لزوجتي: «ابعدي عني وامشي». وكانت نيتي هي أنني أريد أن أُطلقها. فهل بذلك حدثَ طلاقٌ؟ أم أنه لابد من وجود نية إيقاع الطلاق مع هذه الرغبة في الطلاق؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا يقع الطلاق بمجرَّد الرغبة أو التمني؛ بل لابد من اللفظ الصريح، أو اللفظ الكنائي مع نية الطلاق.
والنية هي القصد إلى إيقاع الطلاق بعير تردُّد، ولا يلزم أن يكون ذلك في الحال، فقد يكون معلقًا إلى أجل.
أما إذا كانت النيةُ في هذه الكناية هي التهديدَ، أي أنك ستُطلِّقُها في المستقبل إن هي فعلت كذا أو لم تفعل كذا؛ فذلك تهديدٌ ووعيد، لا يقع به الطلاق إلا إذا أنجزْتَه.
أسأل الله جل وعلا أن يُصلح ذات بينكم وأن يقذف الحبَّ بينكم والهدى في قلوبكم. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend