طلَّقتُ زوجتي طلاقَ الخلع، هل يجوز أن أسمحَ لها بالبقاء في نفس البيت الذي أعيشُ فيه؟ علمًا بأنها في بلدها الأم أمَّا أنا فلستُ من نفس البلد، وذلك مع اتِّخاذ بعض الاحتياطات لتحاشي الخلوة، وأي تعامل معها غالبًا سيكون في وجود أولادي وهم من أمٍّ أخرى، والاحتياطات كأن تسكن في الدور الأرضي للبيت مع استحالة العزل التام.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الـمُخالِعةَ تَبِين من زوجها بمجرد الخلع، سواء أقلنا: إنه طلاقٌ بائنٌ بينونةً صغرى. أم قلنا: إنه فسخٌ. وفي كلِّ الأحوال لا سبيل له إليها إلا بعقدٍ جديد ومهر جديد، وفي الحالة المذكورة إذا مسَّت الحاجة لإقامتها في بيت مُطلِّقها في مدة العدة واحتاط الزَّوْج بعدم الخلوة والمباشرة فأرجو ألا حرج في ذلك، مستصحبًا أنها أجنبيَّة شأنها شأن أيِّ امرأةٍ أخرى، فلا خلوة ولا مسيس. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.