أريد أن أعرف أي الحالتين يحدث بهما طلاق:
الحالة الأولى: أنني قلت كناية طلاق وكنت أريد وأرغب في طلاقها.
الحالة الثانية: أنني قلت كناية طلاق وكنت أريد إيقاع الطلاق فعلًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، والنية هي العزم على الطلاق بغير تردد، فالحالة التي يتحقق فيها العزم على الطلاق بغير تردد هي الحالة التي يقع معها الطلاق.
وأما مجرد التغيُّظ على الزوجة، وتمنِّي طلاقها، فهذا ليس من جنس النية التي يقع بها الطلاق الكنائي، فكم من الناس من يتمنى شيئًا ويصرفه عنه موانعُ شرعية أو عرفية أو قانونية، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن النظر إلى النساء: «وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.
____________________
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الاستئذان» باب «زنى الجوارح دون الفرج» حديث (6243)، ومسلم في كتاب «القدر» باب «قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره» حديث (2657)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.