الظهار من الزوجة بعد طلاقها، ثم الرجعة من غير كفارة

رجلٌ طلَّق زوجته بالثلاث قائلًا: أنتِ طالقٌ طالق طالق. ثم قال: وأنتِ عليَّ كظهر أمي. قاصدًا هذا القولَ، وهو يعيش مع زوجته بعد هذا منذ خمس سنوات، فما رأيُ الشَّرْع؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فمن قال لزوجته: أنتِ طالق طالق طالق. يُنظر: فإن قصد التَّأكيد احتُسبت عليه طلقةً واحدة، وإن قصد التأسيس وإنشاءَ طلقات جديدة في كلِّ مرةٍ احتُسبت عليه ثلاثًا.
وإن قال لها: أنتِ على كظهر أمي. فإن هذا ظِهارٌ يوجب الكَفَّارة، وقد بيَّن اللهُ تعالى حكمه وكفارته في سورة «المجادلة» في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ *  وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ *  فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المجادلة: 2 – 4].
وهذه الكَفَّارة تكون قبل المسيس، فعلى هذا الرَّجُل أن ينظرَ أوَّلًا في طلاقه، فإن كان قد قصد به التَّأكيدَ فقد احتُسبت عليه طلقة، فإن كانت الأولى أو الثَّانية فله الحقُّ في الرجعة، وقد فعل بمعاشرتها، ولكن يلزمه اعتزالُ زوجته فورًا والإتيان بكَفَّارة الظِّهار، ومن قبل ذلك ومن بعده عليه التَّوْبة إلى الله عز وجل  عما اقترفه من إثمٍ لمخالطة أهله قبل التكفير عن الظِّهار، وينبغي عليه أن يُراجع أهلَ العلم المجاورين له ليُرشدوه إلى تفاصيل ما يجب عليه في ذلك. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend