الطلاق في غضب من غير إغلاق

كثيرًا ما قلت لزوجتي ألا تفعل شيئًا ما وهي تفعله، حتى إننا اختلفنا في ذلك الموضوع بسبب تكرار فعلةٍ فقلت لها: ألم أقل لكِ أكثرَ من مرة ألا تفعلي ذلك؟ فقالت: اعتبر أني لا أفهم. فقلت لها: ولكنك تفهمين. فتقول: خلاص، أنا فعلت، أرني أنت ماذا ستفعل.
فانفعلت جدًّا وزاد غضبي، فقلت لها: «روحي أنت طالق»؛ وذلك حتى أتجنب أن أضربها أو أصيبها بأذى أمام الأولاد، فهل هذا الطلاق وقع أم لا؟ وإذا وقع كيف يمكنني أن أردها إلى عصمتي مرة أخرى؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن صريح الطلاق لا يُنوَّى صاحبه، أي لا يُسأل عن نيته، فمن قال لزوجته: أنت طالق، ولم يكن في حالة إغلاق، أي نهاية الغضب التي يفقد معها العلم والقصد، وكانت زوجته في طُهر لم يمسسها فيه، فقد وقع طلاقه بلا نزاع، أما إن كانت حائضًا أو في طهر قد جامعها فيه، فإن جمهور أهل العلم على وقوع طلاقه كذلك، وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا بعدم وقوع طلاقه، وبه نُفتي. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend