الطلاق بالشكِّ والاحتمال

هل يحدثُ الطلاق بالشَّكِّ والاحتمال. أم أنه لابد من وُجود يقينٍ جازم وواضح بوقوع الطلاق أو عدم وقوعه ولا يلتفت للشكِّ أو احتمال وقوع الطلاق؟ وهل إذا أفتاني المفتي في أمور الطلاق؛ هل يجبُ عليَّ أن أعمل بالفتوى ولا أُشكِّك فيها. وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن اليقينَ لا يزول بالشَّكِّ، والعصمة ثابتة بيقين فلا تزولُ بالشك في الطلاق، بل لا يزيلها إلا يقينٌ مضاد، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى نتحقَّق من تغيُّره، وعندما تنزل بك نازلةٌ ترفعها إلى من تثق في علمه ودينه من أهل الفتوى، وتعمل بما يُفتيك به، كما قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].
ولا تكثر القفز والتنقل بين المفتين، فإن غالب الهواجس والوساوس تأتي من مثل هذه القفزات. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend