الطلاق المعلق على فعل معصية لإلزام النفس بالابتعاد عنها- ثم فعلها

أولًا: أحس بأنني مستهزئ فلقد فعلت معصية كبيرة ثم أصبحت صائمًا.
ثانيًا: قبل شهر فعلت نفس المعصية، وحلفت يمينًا بالطَّلاق ألا أعود، وعندما عدت اليوم نسيت ما قصدته بيمين الطَّلاق، والله نسيت هل قصدت التهويل أم إن عدت فزوجتي طالق. فما الحل؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فجدد التَّوْبة كلما ألممت بمعصية، والتَّوْبة تعني إصلاح الماضي بالنَّدم، وإصلاح الحاضر بالإقلاع عن الذَّنْب، وإصلاح المستقبل بالعزم على عدم العودة إلى ذلك أبدًا، ثم أتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الحسنات يُذهِبن السَّيِّئات(1)، ولا يزال لسانك رطبًا بذكر الله، واتخذ لك رفقة صالحة تذكرك إذا نسيت، وتعينك إذا تذكرت.
أما بالنِّسْبة للطلاق المعلَّق الذي تذكر أنك نسيت هل قصدت به التهويل أم قصدت به الطَّلاق فإن الأصل أنه يحتسب عليك طلقة عند الحنث، وقد وقع خلاف فيمن لم يقصد به إلا مجرد الحض أو المنع، وجمهور أهل العلم على وقوعه في كلتا الحالتين، فإن كان الطَّلقة الأولى أو الثَّانية فهو طلاق رجعي، وإن كان الثالثة بانت به زوجتك، فلا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجًا غيرك(2). ألهمك الله رشدك، ووقاك شر نفسك. والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(2) قال تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود: 114].

(4) قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *  فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 229، 230].

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend