الطلاق المعلق على أمر لم يتم كاملًا

سؤالي عن مشكلة بيني وبين زوجتي، زوجتي تحب الخروج كثيرًا، وأنا أثق فيها، ولكن المشكلة أن هذا الخروج زاد عن حده حتى إنها أهملت نظافة بيتها وترتيبه لدرجة كبيرة جدًّا، وأهملت حتى أطفالها، وهذا الأمر متكرر بصفة دائمة، وتشاجرت معها كثيرًا في هذا الشأن وكلَّمتُها بالحسنى ونصحتها ثم تعود لنفس الوضع، وأصبحت لا تقوم بأمر نظافة البيت إلا إذا أقسمت عليها، وفي أغلب الأحيان لا يخيفها إلا إذا هددتها بالطلاق.
واليوم أعترف أنني أخطأت وخرجت عن شعوري؛ لأن البيت وصل إلى صعوبة الحركة فيه من شدة عدم تنظيمه وعدم ترتيبه ونظافته، وأرادت كالعادة الخروج، فلما منعتها إلا بعد تنظيم البيت عاندتني ودخلت لتنام، وقالت لي: لن أخرج ولن أفعل شيئًا في البيت.
وخرجت عن شعوري وقلت لها: «تبقي طالق لو لم تنظفي وترتبي البيت اليوم». فاستفزتني أكثر وقالت لي: «أحسن».
فازددت غضبًا وقلت لها: «تبقي طالق بالثلاثة لو لم تنهي أمر البيت اليوم»؛ لأني مللت؛ حتى أخلص، وخرجت لعملي، وعندما عدتُ وجدتها لم تفعل شيئًا، وكان هذا في منتصف اليوم، فازداد غضبي أكثر وأعدت عليها الحلف مرة أخرى بصيغة: «تبقي طالق بالثلاثة لو لم تخلصي البيت اليوم»، وكنت غاضبًا، ولكني كنت أنوي: إن لم تفعل أن أنفذ قسمي، ونبَّهتها أن اليوم ينتهي عند منتصف الليل، وعندما عدت إلى البيت وجدتها قامت بترتيبه وتنظيفه إلى حد كبير، وبعد منتصف الليل فوجئت عند دخولي المطبخ أنها لم تقم بنظافته، وعندما سألتها عن السبب قالت: إنني أقسمت على ترتيب ونظافة البيت ولم تذكر غسيل الأطباق.
وأنا بالفعل كان قسمي على ذلك، ولكنني لست متأكدًا إن كنت أقصد البيت بشكل كامل، وأغلب ظني أنه لم يكن في خاطري حتى المطبخ، ولكنني لا أستطيع الجزم خوفًا من الخطأ، وأعلم أنني أخطأت، وأريد الحكم الشرعي؟ وهل إذا كان وقع الطلاق فهل طلقة واحدة أم ثلاثة؟ أريد ردًّا سريعًا حتى إذا كان وقع الطلاق ننفصل سريعًا قبل الوقوع في الحرام؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن تحقيق المناط يُرجَع فيه إلى نيتك، فهو أمر لا يُعلم إلا من قِبَلك؟ ماذا قصدت عندما كلَّفتها بترتيب البيت وتنظيفه؟ فإذا كان مقصودك البيت بكل مرافقه فقد دخل المطبخ بالتبع، فإذا لم يتحقق المقصود فقد وقع الطلاق، وإن كان المطبخ لا يدخل في عرفك في مدلول البيت لم يقع طلاقك، وإن كنت لم تتحقق من قصدك فإن الأصل بقاء العصمة واستدامة الحياة الزوجية، ولا يحكم بإنهائها إلا بيقين.
أما عن عدد الطلقات التي تحتسب عليك بهذه الصيغة فهو محل نظر عند أهل العلم، والذي نُفتي به أن الطلاق المضاف إلى عدد يحتسب واحدة.
ونوصيك بتقوى الله عز و جل ، وأن تأتمر بينك وبين زوجك بمعروف؛ لعدم تكرر مثل هذه الاحتقانات. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend