الطلاق المعلق إذا قصد به الزوج وقوع الطلاق عند وقوع المعلق عليه

تنتاب زوجي نوبات من الغضب بدون مسبب، يبدأ خلالها بالشتم والإهانة ويطردني من المنزل، ثم يأتي في اليوم التالي نادمًا معتذرًا وطالبًا مني العودة وواعدًا أن لا يتكرر هذا الفعل غير الإنساني، وما هي إلا أيام حتى يبدأ من جديد، وفي إحدى المرات رفضت العودة معه رغم كل توسلاته، وطلبت الطلاق فرفض وطلب فرصة أخيرة لإثبات حسن نواياه وأفعل بعدها ما أشاء إذا عاملني بدون عدل ورحمة، وعرض علي الضمانات التي أريدها، فطلبت منه أن يكتب ورقة يعترف فيها بمعاملته اللاإنسانية معي وبدون سبب وأنه إذا قام بهذا الفعل مرة أخرى فسيقع الطلاق تلقائيًّا. فوافق وكتب الورقة ووقعها، وما هي إلا أيام قليلة حتى بدأ عادته من جديد، فأخبرته أنني الآن طالق وليس لي عودة إلى البيت، فطلب الفرصتين الأخيرتين، ورغم كل محاولاتي بتجنبه وعدم استفزازه وفعل كل ما يطلبه مني، إلا أنني لا أضمن موعد النوبة التي تأتيه، وبعد بضع مرات تركت المنزل ولم أعد إليه، وأنا لا أعلم إن كان الطلاق قد وقع أو لا، وإذا كان قد وقع مرة مع كل نوبة أو لا، أرجو إفادتي، وشكرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الطلاق المعلق إذا قصد به الزوج وقوع الطلاق عند وقوع المعلق عليه فهو طلاق يعتد به بإجماع أهل العلم، والطلاق- كما تعلمين- مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره(1)، وعلى هذا فإذا كان قد وقع المعلق عليه وهو الإهانة، وكان الزوج قد قصد بذلك أن يقع الطلاق بالفعل عند وقوع الإهانة منه، فقد احتسبت عليه طلقة، وله أن يراجعك في العدة؛ لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: 228] وننصحك بمحاولة احتواء الموقف والمحافظة على البيت ما استطعت، وإعطائه الفرصة التي أراد، وتجنب كل أسباب الاستفزاز التي تستجلب غضبه، والدعاء له بالهداية. ونسأل الله لكما التوفيق وصلاح البال، والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________

(1) قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *  فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 229، 230].

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend