الطلاق الكنائي لغير المدخول بها

عقدت كتابي على زوجتي قبل ستة أشهر، وكان بيننا أكثر من خلوة صحيحة بدون الدخول، وفي الفترة الأخيرة حدثت مشاكل بيننا وقد قلت لها أكثر من مرة وفي حالة عصبية بأن الذي بيننا انتهى، وبأني لا أريدك، والعديد من ألفاظ الكناية مع وجود نيَّة الطلاق لحظة النُّطق بهذه الألفاظ، وبعدها أندم على كلامي هذا مع زوجتي. مع العلم بأنني لا أعلم بشيء اسمه ألفاظ الكناية أو أن هذه الألفاظ إذا اصطحبت للنية توقع الطلاق.
سؤالي: هل الجهل بهذه الألفاظ مع وجود النية يوقع الطلاق؟ مع العلم بأنني حددت موعد زفافي الشهر القادم. وجزاكم الله كل خير.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإنك تقول أنك تلفظت بهذه الكلمات وأنت تريد بها الطلاق، فهذا كاف لتحقُّق المقصود بها، ولا يشترط الفقه التفصيلَ بالفرق بين الصريح والكنائي ونحو ذلك مما يعلمه أهل الفتوى وطلبة العلم، ويبقى أنه إذا اتفقتما على عدم الجماع ولم ينازع في ذلك أحد منكما فقد بانت منك بالطلقة الأولى، ولا تأثير للخلوة الصحيحة إذا اتفق فيها الزوجان على عدم وقوع الجماع فيها، فيكون حكمه حكم الطلاق بلا دخول، أي أنها تبين منه بالطلقة الأولى بينونةً صغرى، فيلزمُك لتجديد صلتك بها عقدٌ جديدٌ ومهرٌ جديدٌ. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend