أثناء حوار مع زوجتي قالت لي: «أنا هروح السوق كي أتسوق». فقلت لها: «روحي مع السلامة». وأثناء قولي جاء في ذهني أن هذا يُعتبر طلاقًا، وأن الطلاق وقع بهذا الكلام. مع العلم أنه لم يكن لدي نية إيقاع الطلاق إطلاقًا. فهل وقع بذلك طلاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الطلاق الكنائي لا يقع إلا إذا صاحبته نيةُ الطلاق، والنيَّةُ هي العزم على الشيء بغير تردُّدٍ.
فإن كنت لم تنو الطلاق وإنما كان هذا وهمًا طاف بخيالك ليقول لك: لعل هذه الكلمة طلاق. فهذا من قبيل الخطأ والتوهم، والطلاق لا يقع بمثل ذلك، قال تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال: «قَدْ فَعَلْتُ»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.
______________________
(1) أخرجه مسلم في كتاب «الإيمان» باب «بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» حديث (126) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.