الطلاق الصريح المعلق بقصد التهديد والتخويف

لو فرضنا أن رجلًا قال لزوجته: عندما تلدين تكوني طالقًا. وهو يقصد التخويف والتهديد وليس الطلاق؛ لأن زوجته قالت له أنها أجبرت على زواجه. البعض قال لي: إنه حتى لو قالها لا يقع؛ لأنه يقصد التهديد. فما رأيك؟ فنحن لا نريد الطلاق.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن صريح الطلاق لا يُنَوَّى أصحابه، وإنما تكون التنوية في كنايات الطلاق، والطلاق المعلَّق قد نازع في وقوعه بعض أهل العلم إذا قصد به التخويف أو التهديد، أي قصد به ما يقصده الحالف بحلفه من الحض أو المنع، ولكن إذا علقه بزمان لا ترد فيه هذه المنازعة، ولا يصلح فيه مثل هذا التخريج! فيؤسفني القول بأن هذه الصيغة لو كانت هي الصيغة التي تلفَّظت بها فلا أعرف لها حلًّا، ولكن لعلكم تلتمسون حلًّا عند آخرين، وقد يكون من بين المخارج الذهاب المباشر إلى لجنة الفتوى بالأزهر، ونسأل الله لنا ولكم العافية. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend