يا شيخ أنا حلفت بالطلاق مع النية بداخلي ولكن دون تلفظ، فقط داخل قلبي، وحنثت، هل يقع أم لابد من التلفظ؟ أفتني يا شيخ.
وأيضًا حالة أخرى أنا قلت لأمي: أنا لا أريد زوجتي. هل هذا من الكنايات؟ مع العلم أني وقتها لا أعلم نيتي.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الطلاق لا يقع لمجرد النية أو حديث النفس، بل لابد من التعبير عنه بقول أو كتابة ونحوه؛ فإن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به(1). قال الشَّافعيَّة: لا يحنث من خالف المحلوف عليه جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا أو مقهورًا، ولا تنحلّ اليمين في جميع هذه الصّور، ولا يحنث أيضًا إن تعذّر البرّ بغير اختياره.
وقولك لأمك إنك لا تريد زوجتك لا يعد في غالب حديث الناس من كنايات الطلاق، وإنما هو تعبير عن أزمة عاطفية عابرة في العلاقة بين الزوجين، إلا إذا كنت قد قصدت به الطلاق وعقدت العزم عليه فتلك قضية أخرى، وضابط الكناية في الطلاق أنها: كل لفظ يدل على الفرقة، قال صاحب مغني المحتاج من فقهاء الشافعية: إذ ضابط الكناية كل لفظ له إشعار قريب بالفراق ولم يشع استعماله فيه شرعًا ولا عرفا كسافري. والله تعالى أعلى وأعلم.
________________
(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق» باب «الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» حديث (5269) ، ومسلم في كتاب «الإيمان» باب «تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» حديث (127) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.