الشروع في التلفظ بلفظ الطلاق وعدم إكماله

تشاجرت مع زوجتي وقالت لي: طلقني، إذا كنت رجلًا طلقني. وعندما قلت لها: أنت طال.. صرخت لتوقفني، فلم أكمل اللفظ، وأنا أصلًا لا أريد الطلاق، فما الحكم في عدم إكمال اللفظ؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الطلاق لا يقع إلا بلفظ يدل عليه، لا يستثنى من ذلك إلا الإشارة المفهمة من الأخرس، والكتابة إذا نوى بها الطلاق، قال ابن قدامة: «ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين; أحدهما: من لا يقدر على الكلام، كالأخرس إذا طلق بالإشارة طلقت زوجته، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم… الموضع الثاني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك، وهو المنصوص عن الشافعي»(1). اهـ.
وعلى هذا فإذا لم يكتمل اللفظ، بل قطعته قبل إكماله، وصرفت عنان القصد عنه، فقد عافاك الله عز و جل ، ولا يلزمك طلاق، وكن حذرًا لمستقبلك، وأمسِكْ عليك زوجَك واتق الله. والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) «المغني» (8 /412).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend