الرجعة بالوطء من غير نية

الدكتور صلاح الصاوي، حلفتُ بالطلاق للمرة الأولى على شيء وحنثت، وكنت لا أعرف أن هذا طلاق، وكنت أجامع زوجتي في العدة مثل كل الأزواج ولا توجد أية مشاكل بيننا. فهل هذا الجماع مع عدم معرفة أن هذا طلاق يعتبر رجعة، أم لابد أنه في وقت الجماع كان لابد من وجود نية خلال الجماع؟ فكيف يتم ذلك وقد انتهت العدة؟ وهل يصح الأخذ برأي الحنابلة في تلك الفتوى، أم لابد من تحقيق رأي المالكية؟ وكيف يتم تحقيق رأي المالكية وقد انتهت العدة؟ فأي رأي أختار حتى لا يكون علي أي وزر؟ أم لابد من عمل عقد زواج جديد؟ أرجو الإفادة، وجزاكم اللهُ خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد اتفق أهل العلم على وقوع الرجعة بالقول، أما بالفعل فهذا موضع تفصيل عندهم، والحنابلة يجعلون الوطء رجعة، سواء عليه أنوى به الرجعة أم لم ينوِ؛ فقد جاء في «كشاف القناع»: «وتحصل الرجعة بوطئها بلا إشهاد، نوى الرجعة أو لم ينو به الرجعة»(1).
والمالكية يشترطون لذلك النية؛ فقد جاء في «الشرح الكبير»: «ولا تصحُّ رجعة بدون النية ولو بأقوى الأفعال كوطءٍ»(2).
والذي نراه هو ما ذهب إليه الحنابلة من حصول الرجعة بالوطء ولو ذَهِل عن النية، وبناء على ذلك فلا شيء عليه ما دامت هذه الطلقة رجعية. والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) «كشاف القناع» للبهوتي (5/343).

(2) «الشرح الكبير» لسيدي أحمد الدردير (2/417).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend