التهرب من المعلق عليه في يمين الطلاق لعدم وقوع الطلاق

سوف أدخل في الموضوع مباشرة؛ كي لا أتعبكم معي.
منذ أربع سنوات أخذ والدي أموالًا من زوجتي ومن أختي؛ لأن أخاه الذي هو عمي كان له عليه أموال وكان يحتاج إليها.
وبعدما سدَّد الديون التي عليه لعمي كان عليه تقريبًا عشرة آلاف جنيه لأختي وزوجتي، منهم أربعة آلاف جنيه لزوجتي.
فقلت له: أنت سدِّد فلوس أختي وأنا أُسدد فلوس زوجتي.
وبعدها بيومين صارت مشكلة بين زوجتي وأختي الصغيرة، فقد كان من المفروض أن تتزوج بعدها بشهر على ما أذكر.
المهم دخلتُ بسبب المشكلة بينهما، فأغضباني الاثنتان فحلفت عليهما، حلفت أولًا على أختي: «لو عملتِ أي مشكلة تاني مع زوجتي ما راح أحضر فرحها».
وحلفت على زوجتي بالطلاق، قلت لها: «إن شاء الله وقت ما أسدد لك المبلغ كله راح تكوني طالق».
والآن مرت ثلاث سنوات وأنا مثل التايه، أريد أن أسدد لها الفلوس وأخاف من الطلاق، بالرغم من أنني عملت أكثر من عمرة، وحججت بيت الله الحرام.
ملحوظة: أنا اشتريت بيتًا وقلت لها: «إن شاء الله لما أسدد ثمنه وبعدين أزبطه راح أسدد كل الفلوس اللي علي».
أتمنى ألا تبخلوا عليَّ في الرد، مع العلم بأنني أحتاج إلى الحج مرة أخرى بإذن الله أو العمرة. وجزاكم الله كلَّ خيرٍ إن شاء الله تعالى.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن حلفك على أختك إن كان بالطلاق فهو طلاقٌ معلق، ويلزمك إن أحدثت أختك مع زوجتك مشكلةً جديدة بعد هذا الحلف أن لا تشهد لها فرحًا، وبذلك تكون قد برَرَت بيمينك، ولا يلزمك منه شيء.
وأما حلفك على زوجتك فإن كان بالطلاق فهو طلاقٌ معلق يا ولدي، يقع عند وقوع المعلق عليه عند جماهير أهل العلم.
فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فهو طلاق رجعي، يمكنك بعد سداد المبلغ مراجعة زوجتك ما دامت في العدة.
أما إن كانت الطلقة الثالثة فلا تحل لك مِن بعدُ حتى تنكح زوجًا غيرك(1).
وعلى هذا فإذا طابت نفس زوجتك بالتنازل عن هذا المبلغ فقد حسمت المشكلة، وإن لم تطب وأبت إلا أن تسدِّده لها نُظر في الأمر على النحو السابق. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.
ولا حرج في أن تحج متى شئت إن شاء الله، وأحسب أن زوجتك تطيب نفسها بذهابك إلى الحج، ولا تحبسك بدَيْنها دون الحج.
ووصيتي لك أن تُمسك عليك لسانك، وأن تبتعد عن إجراء لفظ الطلاق على لسانك في مثل هذه الاحتقانات العارضة حتى لا تُدخل نفسك في مثل هذه المضايق. والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) قال تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُون﴾ [البقرة: 230].

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend