الأخذ بفتوى ابن حزم في الطلاق المعلق

قرأت أنَّ الطَّلاق المعلَّق إذا وُجد المعلقُ عليه لا يقعُ أصلًا، سواء أكان على وجه اليمين؛ وهو ما قُصِد به الحثُّ على فعل شيء أو تركه أو تأكيد الخبر، أم لم يكن على وجه اليمين؛ وهو ما قُصِد به وقوعُ الطلاقِ عند حصول المعلَّقِ عليه. وإليه ذهب ابن حزم الظاهري. هل يجوز الأخذ بهذا الرأي؟ أفيدونا أفادك الله.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الذي عليه جماهير العلماء أن الطلاقَ المعلَّق يقعُ عند وقوع المعلق عليه. وخالف في ذلك بعضُ أهل العلم فقالوا بعدم وقوعه على النحو الذي ذهب إليه ابن حزم، والذي نفتي به هو وقوع هذا الطلاق عند وقوع المعلق عليه، وهو ما تبنَّته وثيقةُ مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وهيئة كبار العلماء ببلاد الحرمين.
وإذا اختلفت على المستفتي فتاوى المفتين فعليه أن يبحث عن سبيلٍ إلى الترجيح بينها؛ سواء أكان بالأعلميَّة والأفضلية، أو بما عليه الجمهور ونحوه، ولا يجوز أخذ الدين بالهوى والتشهِّي. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend