اشتراط المطلقة رجعيًّا موافقتها على الرجعة

رجل طلَّق زوجته طلاقًا رجعيًّا، واشترطت عليه ألا يُراجعها إلا بموافقتها، فهل هذا الشرط معتبرٌ؟ علمًا بأنه في آخر يوم في العدة راجعها، فهل تعود لعصمته مرة ثانية؟ مع التفصيل.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الزوج أملك بالرجعة وأحق برد زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي، ولا يشترط فيها إذن الزوجة ولا علمها، وقد قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: 228].
فليس من شرط الرجعة رضا الزوجة؛ قال ابن قدامة في «المغني»: «فصل: ولا يعتبر في الرجعة رضا المرأة؛ لقول الله تعالى:  فجعل الحق لهم، وقال سبحانه: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾  [البقرة: 231] فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارًا؛ ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه. وأجمع أهل العلم على هذا»(1). اهـ.
فمتى راجعها عادت إلى عصمته، وإن كان قد أساء لإخلافه وعده لها بألا تكون الرجعة إلا برضاها.
فإن قال قائل: أليس يُشترط في عقد النكاح رضا الزوجة؟ فلماذا لم يشترط الرضا في الرجعة كذلك؟
فالجواب: بلى، ولكن ذلك ابتداء عقد، والرجعة استدامة نكاح، وليس ابتداء عقد، والاستدامة أقوى من الابتداء؛ ولهذا لا يشترط فيها وليٌّ ولا شهود. والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________                                                                                     (1) «المغني» (7/519).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend