اشتراط الإشهاد على الرجعة

في ساعة غضب طلقت زوجتي طلقة أولى ورددتها إلى عصمتي بالقول في نفس اليوم ولكن دون شهود، هل يشترط الشهود علمًا أني قرأت عدة مراجع تُجيز إرجاعها بدون شهود، خصوصًا أن مسألة الشهود حساسة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الإشهاد على الرجعة من السنة؛ لقوله تعالى في سورة الطلاق: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2]، ولكنه ليس بشرط.
فمن راجع زوجته بغير إشهاد صحت الرجعة وإن كان قد خالف السنة، ونوصيك بوصية رسول الله ﷺ: «لَا تَغْضَبْ»(1).
ونسأل الله أن يحملك في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) أخرجه البخاري في كتاب «الأدب» باب «الحذر من الغضب» حديث (6116) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend