اتفاق الزوجين على الطلاق بغير إجراء رسمي ولا تلفظ به

أنا من بلد وزوجي من بلد آخر، وحاليًّا يعيش في بلد خليجي، صار لنا متزوجين حوالي السنتين، نلتقي لعدة أيام كل عدة أشهر، ولكن الأمور ليست على ما يرام بيننا لعدة أسباب، من بينها الشح الذي يعاني منه، وقد طلبت الطلاق عدة مرات سابقة، وقد طلقني شفويًّا منذ سنة، وطلقني مرة أخرى منذ أربعة أشهر، وذلك بعد إلحاح مني، ولكن اتفقنا أن نعطي العلاقة فرصة أخيرة، والتي أثبتت أن ذلك غير مناسب.
وبعد التحدث على الإيميل عدة مرات بهذا الخصوص؛ لأنه لا يتكلم معي على الموبايل حتى لا يخسر أي نقود، اتفقنا على الطلاق، وأن نلتقي في بلد عقد القران بعد العيد.
وكنت قد طلبت منه منذ شهر طلاقًا شفويًّا، حتى أتحرر من هذا الزواج، ولكنه لم يطلقني، ولا بالكلمة، لكن لدينا النية للطلاق، ونحن متفقان على ذلك، ولكن ننتظر ظروفًا مناسبة لكي يسافر كل منا من بلد إقامته إلى بلد عقد القران.
سؤالان:
الأول: هل أعتبر أنني مطلقة شرعًا بما أننا نوينا واتفقنا على ذلك صراحة؟
الثاني: هو يطلب مني معاشرة زوجية قبل الذهاب إلى المحكمة، ولكني رفضت ذلك، فهل أعتبر أنا مقصرة في حقوقي الزوجية حسب ادعائه؟
سؤال أخير: هو أخبرني أنه لن يعطيني أيًّا من حقوقي المادية لأنني أنا من طلبت الطلاق. فهل هذا شرعيٌّ؟ وهل أستطيع أن أطالبه بذلك أمام القاضي بدون أي تأثير على سير الطلاق؟ مع الشكر.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الطلاق لا يقع بالنية مهما كانت جازمة، بل لابد فيه من قول أو فعل، كالكتابة مثلًا، فما دام لم ينطق بكلمة الطلاق ولم يرسل إليك بها رسالة فلا تزالين زوجة له أمام الله جل وعلا وأمام عباده.
أما المعاشرة الزوجية لمن يريد الطلاق فلا تنبغي؛ لأن الطلاق السني الذي شرعه الله عز وجل هو الذي يكون في طهر لم يمسسها فيه، فإذا عاشرك فلا يحل له أن يطلقك في هذا الطهر، بل يتعين عليه أن ينتظر حتى تحيضي وتطهري، ثم يطلقك إن شاء قبل المسيس، وإلا كان الطلاق بدعيًّا محرمًا.
أما الحقوق المالية فتتوقف على تكييف هذه الفرقة: هل هي خلع تسقط به هذه الحقوق، بل ويتيح للزوج المطالبة بما أنفق من مهر؟ أم هو تطليق للضرر لا تسقط معه الحقوق المالية؟ مرد ذلك إلى تكييف هذه الفرقة، وتلك قضية يحسمها القضاء.
وأسأل الله أن يجبر كسركما، وأن يعوضكما خيرًا، وأن يحملكما في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend