إذا اختلف الزوجان في حكم اجتهاديٍّ في أمور الطلاق فرأي من يَمضي ويُعمل به؟
على سبيل المثال: لو عمل الزوج وقلَّد من يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي مقلدًا بذلك علماء يثق فيهم وأمضاه، بينما الزوجة عملت بقول الجمهور واعتبرت جماع زوجها لها رجعةً، هنا ما موقف الشرع هل تحتسب عليهم أم لا؟ وإذا أرادت الزوجة الرجوع عن رأيها وعدم الاحتساب هل يمكنها؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الطلاق لمن أخذ بالساق، والزوج هو صاحب العصمة، فالقول قوله، فيما يعد اجتهادًا سائغًا، وهكذا كلُّ أصحاب الولايات الخاصة أو العامة يطاعون في موارد الاجتهاد.
فإذا كان يدين بعدم وقوع الطلاق البدعي فالقول قوله، وعلى الزوجة متابعتُه على ذلك، والمقصود متابعةٌ عملية في هذا الموقف، ولكن لا يلزمها أن تعتقد خطـأَ نفسها، وصواب قول زوجها، فإن هذا تكليف بما لا يطاق، بل لها أن تتدين بما تشاء مما تعتقده راجحًا، ولكن تتابعه على قوله متابعة عملية فحسب. والله تعالى أعلى وأعلم.