إخفاء المطلقة قبل الدخول فض بكارتها لمن يريد الزواج بها

عندي استفساران:
الحالة الأولى: فتاة عقد عليها شابٌّ ودخل بها، ثم حدث خلافٌ وطلَّقها.
الحالة الثانية: فتاةٌ أخرى عقد عليها شابٌّ وعاشرها، ولكن لم يَفُض غشاء البكارة حسب قولها.
والسؤال: هل يجوز شرعًا في الحالتين أن تتزوج إحداهن ممن يتقدم لها على أنها بكرٌ وتُخفي ما حدث لها؛ حيث إنهن يجدن صعوبة في الزواج وجئن إلي بهذا السؤال؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن البكارة والثيوبة محل اعتبار عند الخُطَّاب وراغبي الزواج، فلا يجوز إخفاؤها أو الكذب فيها، بل يلزمها أن تُخبر بواقع الحال، وما قُدِّر يكون، وسَبْق زواجها ليس بالأمر القادح في عِرضها حتى يُقال باستحباب الستر، ومن تزوج امرأة على أنها بكر فقد اشترط ذلك، فإن وجدها على خلاف ما تزوَّجها على أساسه كان له الحقُّ في الردِّ.
ولتعلم أن أزمةَ القلوب بيد الله وحده.
قال محمد بن رشد: «الشرط في النكاح هو أن يتزوج الرجل المرأة على أنها على صفة كذا، أو على أن لها من المال كذا، أو على ألا يفعل كذا وكذا، أو على ألا يمنعها كذا وكذا، وما أشبهه…».
قال: «فالذي تزوج المرأة على أنها بِكر، فقد شرط ذلك، ولا اختلاف بينهم فيمن تزوج امرأة بشرط أنها على صفة فلم يجدها على تلك الصفة، أن له الرد»(1).
أما الحالة الثانية: وهي من سبق لها الزواج والمسيس لكن لم يبلغ ذلك مبلغ افتضاض غشاء البكارة فهي لا تزال بكرًا، ولكن قد سبق لها الزواج، وهما أمران مختلفان، فليس لها أن تُخفي سَبْق زواجها، فإن ذلك ليس مما يخفى، وسيعلم إن عاجلًا أو آجلًا.
أما كونها لم يُدخَل بها فهي صادقة، أي لم يعلن زفافهما ولم يفتض بكارتها، وهي صادقة في كل ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) «البيان والتحصيل» لابن رشد (5/103-105).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend