أنا متزوجة ولدي طفلة، وزوجي يقول لي أنه سوف يتزوج، وفي نيته الزواج بمجرد أن يلتقي إنسانة تُعجبه، وأنا أعيش في قلق معه وعدم إحساس بالأمان، وإذا تزوَّج بالفعل سوف أطلب الطلاق منه، ولكن أقول: لماذا لا أطلبه الآن مع عدم ضياع سنين أخرى من عمري معه؟
وخيَّرته بين الطلاق أو يتنازل عن فكرة الزواج من أخرى، فرفض أن يتنازل عن الفكرة وقال: «لو عايزة تطلقي معنديش مانع». وأنا أقول: طالما ضحَّى بابنته وبي من أجل زوجة أخرى فلا داعي للاستمرار معه، مع العلم أني أُراعي ربنا فيه وفي معاملتي معه، وقال أن السبب هو أنه يريد أن يتزوج من أكثر من واحدة، وأنا الآن أريد الطلاقَ منه؛ وذلك لحديث الرسول: «لا ضرر ولا ضرار». هل عليَّ إثمٌ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فأرى يا بنيتي أن تصبري على ذلك، ولا تكثري فتح هذا الملف معه، فالغيب لله عز وجل، وقد يوفق إلى ذلك وقد لا يوفق، فلماذا تخسرين حياتك الزوجية الراهنة من أجل مفسدة مُحتملة، قد تقع وقد لا تقع.
أما من حيث الإثم بطلب الطلاق عند ارتباط الزوج بأخرى فإن الإثم ينتفي عمَّن غلب على ظنها أن لا تُقيمَ حدود الله مع زوجها إذا اقترن بأخرى لشدَّة غَيْرَتها.
أما مَن سألت زوجها الطلاقَ في غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة(1).
فيختلف الحكم في هذا الأمر باختلاف النساء ومدى إطاقتهن لذلك.
وأكرر وصيتي بالصبر، والاتفاق مع الزوج على عدم إثارة هذا الموضوع، وتركه للمقادير. والله تعالى أعلى وأعلم.
__________________
(1) فقد أخرج أحمد في «مسنده» (5/277) حديث (22433)، وأبو داود في كتاب «الطلاق» باب «في الخلع» حديث (2226)، والترمذي في كتاب «الطلاق» باب «ما جاء في المختلعات» حديث (1187)، وابن ماجه في كتاب «الطلاق» باب «كراهية الخلع للمرأة» حديث (2055)، من حديث ثوبان رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْـجَنَّةِ». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وصححه الألباني في «صحيح وضعيف سنن أبي داود» حديث (2226).