أخرج صكَّ طلاق زوجته من المحكمة بثلاث طلقات رغم أنه طلقها مرتين، وهو يريد أن يرجعها

السلام عليكم، أنا طلقتُ زوجتي منذ 4 سنوات طلقتين متتاليتين، وكانت الثانية تأكيدًا للطلقة الأولى، وقمت بإرجاعها وحسبت لي طلقةً واحدة، وطلقتها الآن طلقة واحدة، وذهبت للمحكمة وأصدرت صكَّ طلاق بأنها 3 طلقات وهي بالأساس طلقتان، من شدة الغضب أصدرت الصك، والآن أُريد أن أرجعها، لكن مكتوب في الصك أنها بينونة كبرى، هل أستطيع أن أرجعها أم ﻻ؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
ففي باب القضاء لا تستطيع أن ترجع إليها؛ لأن الأوراق تقول: إنك طلقتها ثلاثًا، فلا تحل لك من بعدُ حتى تنكحَ زوجًا غيرَك.
وفي باب الديانة إذا لم تكن قد طلقتها بالفعل إلا مرتين، وكنت قد كذبْتَ عليها في الثالثة، فلا تزال أمامك فرصة الرجوع إليها بعقد جديد، وسيكون هذا العقد عرفيًّا لا تستطيع تسجيله، هذه هي حقيقة الوضع الراهن الذي تعيشُه.
وغضبُكَ هو الذي ساقك إلى هذا الوضع، وأدخلك في هذه المضايق، وصلواتُ الله على من أوصى فقال: «لَا تَغْضَبْ»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) أخرجه البخاري في كتاب «الأدب» باب «الحذر من الغضب» حديث (6116) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend