مرت أختي بضائقة مالية، وعرضت عليها أنا وزوجي مبلغًا من المال ورفضت، فقال لي زوجي: قولي لها أني حلفت عليكِ بالطلاق أن تأخذي المال. وفي حقيقة الأمر لم يحلف عليَّ زوجي وأنا لم أبلغها هذا الكلام ولم تأخذ المال. هل وقع بذلك طلاق أو يلزم دفعُ كفارة؟ وشكرًا لكم أثابكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فمن أخبر بالطلاق كاذبًا لا يقع عليه الطلاق في الصحيح من أقوال أهل العلم، فهذا القول من زوجك لا يُوقع عليه طلاقًا، إذا كان مجرَّد إخبار بخلاف الواقع، لكي يُمارس من خلاله ضغطًا على أختك لتقبل مساعدته.
وخيرٌ له في المستقبل أن لا يفعل، بل يعزم في مثل هذه المواقف بغيرِ يمين. والله تعالى أعلى وأعلم.