تم عقد قران بين شخصين، وبعد عقد القران حصل اختلاف في وجهات النظر وأرادا الطلاق بدون دخول. فكيف يتم الطلاق؟ علمًا بأن الزوجة تسلمت بعض الهدايا كالذهب والملابس؟ أفتونا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فنبدأ بحثِّهما على استصلاح أحوالهما، والسعي في استعادة العافية النفسية لهذه العلاقة الزوجية، فإن عجزا فينبغي أن يكون الطلاق على السنة، أي أن يتجنب طلاقها وهي حائض؛ فإن طلاق الحائض محرم بالإجماع.
ثم ينظر بعد ذلك في أمر الحقوق التي تترتب على الطلاق، فإن كان هذا الطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة، فللمطلقة نصف صداقها، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237] فإن كان لم يُسمِّ لها صداقًا فلها المتعة؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: 49]أما إذا كان قد دخل بها أو خلا بها خلوة صحيحة فإن لها المهر المسمى مُعجَّلَه ومُؤجَّلَه، ونفقة العدة، فقد قضى الخلفاء الراشدون أنه إذا غلقت الأبواب وأرخيت الستور فقد استحقت المهر كاملًا ووجبت عليها العدة، ثم تبقى بعد ذلك المتعة، على خلاف بين أهل العلم في وجوبها أو استحبابها، والمتعة هدية تقدم إلى المرأة المطلقة جبرًا لخاطرها المنكسر بالطلاق، وتقدر بحسب حال الزوج يسارًا أو إعسارًا. والله تعالى أعلى وأعلم.