فضيلة الشيخ إنني حلفت بالطلاق على عدم فعل شيء معين ثم حنثت، وقال لي أحد المشايخ المشهورين بالعلم: «إن الحلف بالطلاق سواء كنت تقصد الطلاق أم لا تقصد- له كفارة يمين». فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل هذا رأيٌ من آراء الفقهاء؟ وهل إذا أخذت برأي هذا الشيخ يكون عليَّ أيُّ ذنب؟ وهل من خلال آراء العلماء يُوجد رأيٌ بأن الحلف بالطلاق سواء كان القصد طلاقًا أو غير طلاق تكون له كفارة يمين؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق إذا قُصد به الطلاق كان طلاقًا، وإذا قُصد به مجرَّد الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب- فهو يمين مكفَّرة عند بعض أهل العلم، فهذا الذي نُفتي به، وهو أقصى ما يمكن الفتوى به من رخصة فيما نعلم. والله تعالى أعلى وأعلم.