كتب جدي لأخي الأكبر شقة باسمه، والآن أبي تُوفِّي، هل من حقه الشَّرعي هذه الشقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإذا وهب الجد لحفيده عطيةً في حال الحياة وتمت حيازتها من قِبَل الحفيد، فلا حرج عليه في ذلك، ويتملكها فتُصبح خالصة له، ولا يتوقَّف ملكه لها على حياة والده أو وفاته، ولا تأثير لوفاة والده على تموُّله لها ولا انتفاعه بها. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.