ميراث ذوي الأرحام مع وجود العصبات

توفت أخت زوجي ولها من الأولاد ولد وبنت، ولكنها توفت ووالدها ما زال على قيد الحياة، وزوجي له أخ واحد فقط، ولدينا منزل.
السؤال:هل عند بيع هذا المنزل، هل لأولادها نصيب في ثمن هذا المنزل؟ سواء بيع في حياة الوالد أو بعد وفاته. وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن أولاد البنت المتوفاة، من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب الفروض والعصبات، لأن ما بقي بعد أصحاب الفروض يأخذه العصبة.
قال ابن قدامة في «المغني»: «فمتى خلَّف الميت عصبةً، أو ذا فرضٍ من أقاربه، أخذ المال كله، ولا شيء لذوي الأرحام، وهذا قول عامة من وَرَّث ذوي الأرحام». انتهى(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) «المغني» (6/209).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend