ميراث المسلم أباه العلماني

أبو زوجي توفي، وهو كان رجلًا علمانيًّا، أي يؤمن بوجود الله فقط، ولا يؤمن بأي ديانة ولا رسول، وورث زوجي منه إرثًا بسيطًا، ولكننا أنا وزوجي أسرة فقيرة وليس لدينا سكن ولا مال، وبعض الأصدقاء يساعدونا بالمال كنوع من المساعدة أو الخير لهم، ونحن نحتاج بشدة لهذا المال، يقول لنا البعض: إن هذا المال حرام، ولابد أن نتبرع به للمحتاجين؛ لأن أبي زوجي غير مسلم، ولكننا محتاجون بشدة حتى الطعام لم يتوافر لدينا، ويأتي لنا من بعض الأهل. سؤالي: هل هذا الإرث حلال أم حرام؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن كان والد زوجك كما تقولين لا يدين بدين فليس بينه وبين ولده المسلم توارث؛ لحديث: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ المُسْلِمَ».
فاختلاف الدين مانع من موانع الميراث، ولكن يمكن أن يأخذ منه بالوصية إن كان قد أوصى له قبل موته بشيء، فباب الوصية أوسع من باب الإرث.
ولكن بقي شيء: أن هذا المال الذي آلَ لزوجك مردُّه إلى المصارف العامة، فإن كان أمركم كما تصفين من شدة الحاجة فأرى أنه يجوز لكم أن تأخذوا منه كفايتكم تأسيسًا على هذا، أي باعتباركم من جملة هذه المصارف العامة، وليس تأسيسًا على الإرث. والله تعالى أعلى وأعلم

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend