ميراث الأبوين مع الإخوة

مات أخي وترك مبلغًا من المال وله أب وأم وإخوة أشقاء (أربعة ذكور وبنتان) وإخوة غير أشقاء (أربعة ذكور) أفيدونا بكيفية التوزيع على الطريقة الشرعية.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فرحم الله ميتك وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.
وبالنسبة لتقسيم التركة نفيد بالآتي:
للأم السدس لوجود الإخوة، والباقي للأب؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: 11]فجعل للأم مع الإخوة السدس ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين ولا ذكر للإخوة ميراثًا‏،‏ فكان الباقي كله للأب، ولا شيء للإخوة والأخوات لحجبهم بالأب، هذا كله بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا.
ثم ننبه السائل في نهاية المطاف أن أمر الميراث أمر جلل، فلا ينبغي الاعتماد فيه على مجرد فتوى أعدَّها المفتي طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقِّق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدَّمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قَسْم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend