ميراث أم وأختين شقيقتين

هناك استشكال دار بيني وبين أحد طلبة العلم عن مسألة ميراث أم وأختين شقيقتين، كان رأيي أنَّ للأم السدس وللشقيقتين الثلثين واستشهدت بآية الكلالة التي في سورة النساء. أما رأيه فكان أن للأم السدس وللشقيقتين الباقي تعصيبًا، واستشهد بالمسألة التي قضى فيها الرسول ﷺ والتي أعطى البنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين وما بقي فللأخت.
فالرجاء منكم شيوخنا الأفاضل أن تبينوا لي أي الجوابين صحيح، وأن تذكروا لنا الأدلة، وإن كان للعلماء رأي في مثل هذه المسألة فأرجو إحالتي له؟ ولكم مني جزيل الشكر وبارك الله فيكم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الظاهر أنك أسعد بالصواب في هذه المسألة؛ لأن الأخوات يرثن إما بالفرض أو التعصيب بالغير أو التعصيب مع الغير، فيرثن بالفرض بثلاثة شروط: ألا يوجد فرع وارث، ولا ذكر من الأصول وارث، ولا معصب وهو الأخ الشقيق.
وفرض الواحدة في هذه الحالة هو النصف، والاثنتان فأكثر الثلثان، لقوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: 176] وهذه هي الحالة المذكورة في السؤال، والتي استشهدت فيها وأنت محق بآية النساء.
أما التعصيب بالغير فيكون إذا كان الفرع أنثى واحدة أو أكثر، فإن الفروع من الإناث يأخذن فرضهن، والباقي للأخوات تعصيبًا، لحديث ابن مسعود السابق(1)، وهذه هي الحالة المذكورة في استشهاد صاحبك وهي الحالة التي يرثن فيها بالتعصيب مع الغير. والله تعالى أعلى وأعلم. ونسأل الله عز و جل  التوفيق للجميع.

____________________

(1) أخرجه البخاري في كتاب «الفرائض» باب «ميراث ابنة الابن مع بنت» حديث (6736).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend