هناك استشكال دار بيني وبين أحد طلبة العلم عن مسألة ميراث أم وأختين شقيقتين، كان رأيي أنَّ للأم السدس وللشقيقتين الثلثين واستشهدت بآية الكلالة التي في سورة النساء. أما رأيه فكان أن للأم السدس وللشقيقتين الباقي تعصيبًا، واستشهد بالمسألة التي قضى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي أعطى البنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين وما بقي فللأخت.
فالرجاء منكم شيوخنا الأفاضل أن تبينوا لي أي ين صحيح، وأن تذكروا لنا الأدلة، وإن كان للعلماء رأي في مثل هذه المسألة فأرجو إحالتي له؟ ولكم مني جزيل الشكر وبارك الله فيكم.
ميراث أم وأختين شقيقتين
تاريخ النشر : 30 يناير, 2012