امرأة تأخذ معاش زوجها تريد أن تشترك في جمعية لمساعدة ابنها في شراء شقة، مع العلم أن لها أبناء مقتدرين ماديًّا ومعنويًّا، هل عليها إثم أو ذنب؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الأصل هو التسوية بين الأولاد في العطية لقوله ﷺ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، ولا بأس باختصاص بعضهم لحاجة تقتضي ذلك كمرض وعجز ونحوه.
وفي هذه النازلة ننصح السائلة بأن تأتمر مع بنيها بالمعروف ليقبلوا باختصاص أخيهم بذلك عن طيب نفس، فإن طابت نفوسهم فلا حرج في ذلك.
أما إن كان إخبارها لهم ستترتب عليه مفسدة من بينهم أو نحوه، فنرجو أن يكون هذا التخصيص من جنس التخصيص لحاجة، فيدخل في الاستثناء المشار إليه، فلا حرج فيه. ونسأل الله لها التوفيق، والله أعلى وأعلم.