مسائل في الفرائض

أريد معرفة التالي:
1- هل يجوز المساواة بين الإخوة من الذكور والإناث في نفقة الزواج؟ وهل تُحسب من الإرث؟
2- هل يجب تقسيمُ الإرث فور وفاة المورث؟ وإذا لم تُقسم التركة فما هي الأعذار المبيحة لذلك؟
3- وفاة الموصَى له وإن كانت زوجةً باع لها الزوج عقارًا بيعًا صوريًّا، هل تُوزَّع هذة التركة على الورثة ومنها الزوج حسب فقه المواريث؟
4- هل يسقط دين الأب لولده بأي حال، وخاصة إذا كان قادرًا على السداد؟
5- ما صحة ما ورد في حديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»؟ واستغلال الآباء لهذا الحديث ذريعة للمنفعة والاستغلال لذلك؟
6- الغبن والظلم في تقسيم المواريث، هل يوجد أفضلية؟ وما يخالف ذلك؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن نفقات الزواج من جملة النفقات المشروعة في علاقة الآباء بالأبناء، إذا لم يستقل الأبناء بالكسب، أو استقلوا وكانوا عاجزين عن توفير هذه النفقات مع حاجتهم إلى الزواج، وينبغي أن يكونوا في هذه النفقة على سواء، فيُعطَى كلٌّ منهم بقدر حاجته، فالنفقة التي يحتاجها الابن تختلف عن النفقة إلى تحتاجها البنت، فيُعطي كلًّا منهم بقدر حاجته، ولا علاقة لهذه النفقة بالإرث، فالإرث قضية أخرى، وهي لا تكون إلا بعد موت المورث.
وينبغي تقسيم التركة بين الورثة؛ لما فيه من تعجيل استيفاء الحقوق، وهذا هو الأصل، إلا إذا تراضى الورثة فيما بينهم على خلاف ذلك.
وإذا باع الزوجُ لزوجته بيعًا صوريًّا في حياته، وكان يقصد تمليكَها هذا الشيء المبيع، فكان البيعُ ساترًا لعقد الهبة، فلا حرج في ذلك؛ لجواز العطية في حال الحياة لمن شاء من الورثة أو من غيرهم، في غير جور ولا شطط، ولكن الهبة لا تتم إلا بالقبض، فإذا لم تَحُزها ولم تقبضها في حياته صارت جزءًا من التركة.
وإذا كان الأب مدينًا لولده وكان قادرًا على السداد فينبغي عليه الوفاء، ويلزم الولد أن يكون بارًّا بأبيه، فلا يُلحِف عليه في الاقتضاء، ولا يقسو عليه فيه.
وحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» لا يعني تمليك الآباء ممتلكات أبنائهم، وإنما يعني أنه متى احتاج الوالد إلى النفقة فإن له أن يأخذ من مال الابن ما لا يتضرر الولد بأخذه منه، في غير وَكْس ولا شطط.
والغبن والظلم في تقسيم المواريث لا يحل؛ فقد قال تعالى في سورة النساء في أعقاب ذكره لبعض أحكام المواريث: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *  وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾} [النساء: 13، 14] فيتعين الحذر والاحتياط. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend