مات رجل وترك زوجة و6 بنات وأخا وأختين، فكيف تقسم التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن للزوجة الثُّمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان وهو فرض البنات، والباقي بين الأخ والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين. والله تعالى أعلى وأعلم.