مات وترك زوجة وبنتًا وثلاث أخوات شقيقات وأبناء أخ

توفي رجل وترك زوجة وبنتًا وثلاث أخوات شقيقات وأبناء أخ. فكيف توزع التركة عليهم؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فللزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف فرضًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: 11]، وللأخوات الشقيقات السُّدس تكملةً الثلثين فرض البنات، والباقي لأبناء الأخ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الفرائض» باب «ميراث الولد من أبيه وأمه» حديث (6732)، ومسلم في كتاب «الفرائض» باب «ألحقوا الفرائض بأهلها» حديث (1615)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend