تُوفِّي رجلٌ وترك زوجةً وليس له أطفالٌ، وله أبٌ وأمٌّ وثلاثُ أخواتٍ بناتٍ وأخٌ واحدٌ ذَكَر، فما التوزيع الشَّرعيُّ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فللزوجة الرُّبُع لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم ثلثُ الباقي وللأب ثُلثاه، ولا شيء للإخوة والأخوات لحجبهن بالأب. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.