أجبت لي على سؤال المواريث، بالنسبة لقطعة التي كتبها الأب لبناته على أساس أنها هبة، وقلت لي أن البنات يأخذوا الثلثين والباقي لبقية الورثة العمات، وابن أخي المتوفَّى الذي مات أبوه في حياة المتوفَّى. هل ابنُ أخي المتوفى يرث أم لا؟ وبالنسبة للزوجة تأخذ الثُّمن؟ وجزاك الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الميراث ينحصر في البنات والأخوات والزوجة، فللزوجة الثُّمن فرضًا وللبنتين الثلثان فرضًا، والباقي للأخوات تعصيبًا، فقد ذهب جمهور العلماء(1) إلى أن الأخوات يُعصِّبن البنات ، وحكاه بعضُهم إجماعًا.
جاء في «فتح الباري»: «قال ابن بطال رحمه الله: أجمعوا على أن الأخواتِ عصبةُ البنات، فيرثن ما فضل عن البنات، فمن لم يخلف إلا بنتًا وأختًا فللبنت النصف، وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ، وإن خلَّف بنتين وأختًا فلهما الثلثان، وللأخت ما بقي، وإن خلف بنتًا وأختًا وبنت ابن، فللبنت النصف، ولبنت الابن تكملةُ الثلثين، وللأخت ما بقي على ما في حديث ابن مسعود، لأن البنات لا يرثن أكثر من الثلثين»(2). والله تعالى أعلى وأعلم.
__________________
(1) ##. جاء في «بدائع الصنائع» (4/ 34) «الأخوات مع البنات عصبة»
وجاء في «حاشية الدسوقي» (3/ 492) «من كتب المالكية «قوله ( ومن يرث بوراثة ( ( ( بوارث ) ) ) أسفل ) أي كالبنات في المسألة السابقة فإنهن قدر ( ( ( قد ) ) ) ورثن بوراثة الميت الأسفل وهو أمهن وقد يرجع هذا لما قبله لأن الأخوات مع البنات عصبات»
جاء في «مغني المحتاج (3/ 20) «وبالعصبة مع غيره وهن الأخوات مع البنات وبنات الابن فليس لهن حال يستغرقن فيها المال».
وجاء في «المغني (7/ 7) من كتب الحنابلة «والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسماة»
(2) «فتح الباري» (12/24).