مات وترك ثلاث بنات وأولاد لبنتين

كيف نقسم إرث أب على خمس بنات تُوُفِّي اثنتان منهن ولهن أولاد، واللتان تُوُفِّيتا توفيتا قبل أن يُتوفَّى والدُهن. فهل يرث أبناؤهن؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فإن للبنات الثُّلثين من التَّرِكة، وهو فرض البنات، ولما كان الأصل أن الأقربَ يَحجِب الأبعدَ في الميراث، فإن أولادَ البنات لا يرثون مع وجود البنات، اللَّهُمَّ إلا ما قرَّرته بعض قوانين الميراث فيما سُمِّي بالوصية الواجبة، وخلاصتها أن أولاد الفرع الوارث المتوفى في حياة والده يُنزَّل أولادُه منزلته، شريطةَ ألا يزيد نصيبُهم عن الثُّلث، فإن كانت القوانين المُطبَّقة في بلد السَّائل تأخذ بهذا فسيطبق هذا القانون لا محالة، وينبغي أن تطيب نفوس بقية الورثة بذلك ليؤجروا من ناحية، وليذهبوا أي شبهة تتعلق بهذا الأمر من ناحية أخرى، أما إذا لم يكن هذا القانون سائدًا فالأصل ألا يرث أولاد البنات مع وجود البنات؛ لأن الأقربَ يحجب الأبعد كما سبق، إلا إذا طابت نفوس بقية الورثة بأن يعطوا نصيب أخواتهن اللائي توفين في حياة أبيهم لأولادهم من بعدهم، فإن فعلوا فقد أحسنوا ووصلوا أرحامهم وأرجو أن يعوضوا عن ذلك أضعافًا مضاعفة بإذن الله. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend