مات وترك ابنين وبنتين

يوجد لدينا بيتٌ مجموعُ إيجاره الشهري أربعُمائة جنيه، ويوجد بهذا البيت شقتان خاليتان: شقة سأتزوَّج فيها، والأخرى سيتزوَّج فيها أخي. ولي أختان بنتان: واحدة مُتزوِّجة والأخرى طالبة بالكُلِّيَّة. ولنا شقة نسكن فيها الآن غير البيت، كيف يتمُّ توزيع هذا الميراث شرعًا؟ وهل إذا أخذت أنا وأخي الشقتين لكي نتزوَّج فيهما يكون ذلك ظلمًا للبنات، مع العلم بأن هذا مُتَّفقٌ عليه منذ زمن؛ لأن إحدى الشقتين كانت لجدَّتي، وكانت قد أوصت بأن أخي يأخذها لكي يتزوَّج فيها؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن رِيع هذا البيت وما فيه من شققٍ خالية تُوزَّع بينكم على وفاق الشَّريعة للذَّكَر مِثلُ حظِّ الأُنْثَيَيْنِ، إذا لم يكن ثمةَ ورثةٌ آخرون، فتكون القسمةُ أثلاثًا لكلِّ أخٍ ثلثُ التَّرِكة، وللبنتين ثلثها الأخير لكلِّ واحدةٍ منهن السُّدُس.
أما كيفية تطبيق ذلك عمليًّا فائتمروا بينكم بمعروفٍ، وقد علمتم القاعدة، والتمسوا أحدًا من أهل العلم وأهل الخبرة لكي يُحقِّق هذه القسمة عمليًّا بما يُحقِّق المصلحة وتطيب به النفوس. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend