مات وترك أُمًّا وزوجةً وابنًا وبنتين

السؤال:

بداية أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في الأوقات وأن يضاعف لكم الأجر والثواب.
شيخنا الفاضل، أحد إخواننا تُوفي قبل فترة وترك زوجةً وأولادًا (بنتين وولد) وأمًّا المشكلة أنه قبل أن ينتقل إلى رحمة الله,
قرَّر أن يضع نقودَه في حساب مشترك مع زوجته، ثم مات بعدها بسنة أو أكثر، والزوجة تعمل مُدرِّسةً، فكانت تضع راتبها في الحساب نفسِه،
وهي الآن تسأل كيف توصل الحق لأهلِه، وهي أم زوجها في هذه الحالة، والتي من المفروض أن ترث السدس من مال ابنها.
فهل يصحُّ أن يعملوا بالتقدير في هذه الحالة فينظر كم نسبة راتبه من مجموع المبلغ الذي يتجمع من الراتبين ثم نعطي السدسَ لأمه من هذه النسبة؟
أم هناك وجهٌ آخر لحل هذه المشكلة؟ و جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإذا مات الميت أصبح مالُه تركةً لورثته بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا، وما عجز المكلف عن الوصول فيه إلى اليقين فإنه يُعمل فيه بغلبة الظن.
وبناء على ذلك فتجتهد الزوجةُ بمساعدة أهل الخبرة من الحاسبين بإفراز مال زوجها الذي مات عنه، وصار بوفاته تركةً، وتعطي سدسه لأمه، وتأخذ هي الثمن، والباقي لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين. والله تعالى أعلى وأعلم.

 

يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى الوصايا والفرائض الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي 

كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي

تاريخ النشر : 27 أغسطس, 2024
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend