ماتت وتركت زوجًا وإخوةً رجالًا ونساءً أشقاء ولأب

عندي بنت تعمل منذ أربعين سنة، كانت ثيبًا وتزوجت رجلًا أصغر منها، ولقد تزوجها لمالها، وكان يبخل عليها ولا يصرف عليها، ودام الزواج عشر سنوات، طُلِّقت مرتين لسوء المعاملة وتعدد الخلافات، وكانت في كل مرة هي التي تغفر له وتقوم بإرجاعه؛ لأنها كانت تحبه، وكانا يسكنان في شقة من ملكها من مالها الخاص، وكان دائم الانتظار لموتها ليرثها؛ لأنها كانت مريضة وكانت لا تنجب، ولقد تركت عندي ذهبها كله وعقد ملكية الشقة منذ سنتين ولم توصِني بشيء، ولكن أعلم أنها تركتهم خوفًا من زوجها حتى لا يأخذهم ويتزوج ويسعد بمالها، وهذا ما كان يعلمه إخوتها، وهم اثنان من الذكور وثلاثة من الإناث، وكانوا دائمًا يطلبون منها أن تتركه للخلافات الدائمة، مع العلم أن المعاملة السيئة كانت من الطرفين، ويعلمون أنها لا تستطيع تركه لأنها تحبه.
الآن هي توفيت منذ أيام وأهلها يطلبون الأمانة، مع العلم أن زوجها لا يعلم شيئًا عن هذه الأمانة، ومع العلم أيضًا أنهم يريدون حرمانه من حقه الشرعي في الشقة والمال والذهب، فماذا أفعل حتى أرد الأمانة حسب شرع الله.
وإني أعلم أني إذا أعطيتهم ما عندي سيأكلون نصيبه والقوي سيأكل الضعيف، فهل أُقوِّم الذهب وأقسمه حسب الشرع وأعطي كل فرد حقه، أم أبيعه وأعطي أيضًا كل فرد حقه؟
وهل للزوج حق في الإرث؟ مع علمي أنها كانت تريد حرمانه من الإرث، وكذلك إخوتها، ماذا أفعل؟ لا أريد إغضاب الله، وكنت أحبها مثل ابنتي، وأريد أن تكون مستريحة.
الزوج، والأشقاء من الأم والأب: اثنان من الذكور، وثلاثة من الإناث أخوات. من الأب ولد ذكر متوفى وله ولد وبنتان، وكذلك من الأب بنت. أريد أن أعرف نصيبَ كلِّ واحدٍ منهم؟ رجاءً يا شيخ لو عجلت الإجابة لسرعة التصرف وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد قسم الله تعالى الميراث وبين شروطه وموانعه، وليس لأحد أن يستحدث في ذلك شيئًا على خلاف حكم الله عز و جل ، ولا علاقة للخلافات العائلية بشيء من ذلك.
وبناء على ما تقدم فما تَرَكَتْه هذه المرأة من ذهب أو مسكن فهو ميراث، يقسم بين ورثتها على وفاق الشرع المطهر: لزوجها نصفه لعدم وجود الفرع الوارث، كما قال تعالى:﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12] والباقي للإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 176] وليس للإخوة لأب شيء؛ لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الوصايا والفرائض

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend