توفيت امرأة وتركت زوجًا، أختًا شقيقة، أختًا لأب؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فللزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخت الشقيقة النصف فرضًا، وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين فرض الأخوات، ويكون في المسألة عول، وهو زيادة في السهام المفروضة ونقص في أنصباء الورثة، فتكون المسألة من 14: للزوج ستة أسهم، وللأخت الشقيقة مثلها، وللأخت لأب سهمان. والله تعالى أعلى وأعلم.